عرض مشاركة واحدة
قديم 28-08-10, 05:08 AM   المشاركة رقم: 19
المعلومات
الكاتب:
 مــنــــــآل  
اللقب:
كاتب مميز
الرتبة:
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية مــنــــــآل

بيانات العضو
التسجيل: 29-10-09
العضوية: 8
المواضيع: 209
المشاركات: 4195
المجموع: 4,404
بمعدل : 0.83 يوميا
آخر زيارة : 28-05-23
الدولة : الحيـــاة الفانيـة
نقاط التقييم: 32835
قوة التقييم: مــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond reputeمــنــــــآل has a reputation beyond repute


اجمل آلبوم وسام العطاء والتميز الذهبي 

الإعـــــجـــــــاب
عدد الإعجابات التي قدمتها: 1,044
وحصلتُ على 2,205 إعجاب في 1,046 مشاركة

الحــائــط الإجتمــاعــي

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
مــنــــــآل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
كاتب الموضوع : مــنــــــآل المنتدى : قسم الحـــوار الجـــاد بقضايــــا الفرد والمجتمـع
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــمُــنـــى مشاهدة المشاركة

/
\


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واسعد الله صباح كل من تواجد هنا
والشكر لك أخي الكريم مداخلاتكم الكريمة هنا وللأخت رونق على هذا الموضوع
أما بخصوص سؤالكم الكريم فهذا هو الجواب :

لا يجوز للزوج أن يلبي رغبة والديه بطلاق زوجته ، إلا أن تكون أسبابهم التي من أجلها رغبوا بتطليقها أسباباً شرعية ، كوقوعها في معصية ، أو تركها لواجب .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
رجل تزوج امرأة بإذن والديه ، فلما دخل بها ومكث معها ثلاث سنوات ، وأنجبت منه أولاداً : طلبت والدة الرجل منه أن يطلق تلك المرأة بدون ذنب صدر منها ، لا إلى زوجها ، ولا إلى أم زوجها ، رغم أن المرأة محبوبة إلى زوجها ، والعكس ، فماذا يفعل هذا الرجل : أن يطلق تلك المرأة خشية عقوق والدته ، أم لا ؟ .
فأجابوا :
يجب على الرجل المذكور أن يبرَّ أمَّه ، وأن يحسن إليها قولاً ، وفعلاً ، قدر استطاعته ، وإذا كانت زوجته المذكورة مرضيةً في دِينها وخلُقها : فلا يجب عليه طلاقها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 31 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
تعلم ما يحدث في المجتمع من قضية العصبية " هذا قبيلي , وهذا غير قبيلي " رجل تزوج من غير قبيلته ، فغضب عليه أبوه , وقال : طلِّقها وإلا تنقطع الصلة بيني وبينك , فما رأيك ؟
فأجاب :
إذا كانت هذه المرأة قد أعجبت الرجل في دينها وخلقها : فليستمسك بها , حتى وإن أمره أبوه بطلاقها فلا يسمع له ، ولا يطيعه , ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقاً , بل إن الوالد هو الذي قطع الرحم , إذا قال : إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك : فهو القاطع للرحم ، وقد قال الله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) محمد/ 22 ، 23 .
ولا شك أن محاولة التفريق بين المرء وزوجه من الإفساد في الأرض , ولهذا جعل الله ذلك من عمل السحرة , قال : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) البقرة/ 102 .
والسحرة مفسدون , كما قال موسى عليه الصلاة والسلام : ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) يونس/ 81 .
فجعل السحرة من المفسدين ، ومن أعظم سحرهم : التفريق بين الرجل وأهله , فهذا الأب الذي يحاول أن يفرق بين ابنه وزوجته , يكون فعله من جنس فعل السحرة , وهو من الفساد في الأرض , فيكون هذا الأب الذي يأمر ابنه بطلاق الزوجة وإلا قاطعه : يكون ممن قطع الرحم ، وأفسد في الأرض , فيدخل في الآية : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) .
وأنا الآن أوجه نصيحتي إلى الابن وأقول : الزم زوجتك ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها , ونصيحة أخرى إلى الأب وأقول: اتق الله في نفسك , ولا تفرق بين ابنك وأهله , فتقع في الإفساد في الأرض ، وكذلك في قطع الرحم .
والابن نقول له : امضِ فيما أنت عليه , وسواء رضي أبوك أم لم يرضَ , وسواء قاطعك أم وصلك, ولكن إذا قُدِّر أنه نفذ وقاطع : فأنت اذهب إليه ، وحاول أن تصله ، فإذا أبى : فالإثم عليه وحده .
قد يقول بعض الناس : إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم , وأنا آمر ولدي فليطلق زوجته , نقول : إن هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : فجاءه رجل يقول: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له: ولو أمرك لا تطلقها , وأظن الإمام أحمد سأله : هل هو راغب فيها أم لا ؟ فلما أخبره بأنه راغب قال : لا تطلقها , قال: أليس عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها ؟ قال: وهل أبوك عمر ؟ عمر ما أمر ابنه أن يطلق امرأته بمجرد هوىً أو عصبية , لكن لأمر رأى أنه من المصلحة .
وخلاصة القول : أن للولد أن يبقي زوجته ما دامت قد أعجبته ديناً وخلقاً ، سواء رضيت أمه أو أبوه أو لم يرضيا .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 72 ، السؤال 7 ) .

وهذا رابط الموضوع / http://www.islamqa.com/ar/ref/112067

دمت والجميع بخير

.
.



الشكر لك أختي المنـى على هذه المداخلة الكريمة
وهذه الأدلة والشواهد التي تثبت على تحريم وقوع الطلاق
بين الزوجين لمجرد أمر الأم أو الأب بذلك ..
فلا ننسى أن أبغض الحلال عند الله الطـلاق
فكل التحيات والشكر لكم
وجزيتم خير الجزاء ..












توقيع : مــنــــــآل

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width0%;background-color:gray;borderpx outset purple;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
:: :: ::
كن كمآ تظهر أو أظهر كمآ تكون ..!
:: :: ::
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]

عرض البوم صور مــنــــــآل   رد مع اقتباس